الشهيد الثاني
213
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
سدس الثلثين خاصّة أو ثلثهما ، بتقريب ما سبق . « السادسة » : « عمومة الميّت وعمّاته » لأب وامّ أو لأحدهما « وخؤولته وخالاته » كذلك وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم « أولى من عمومة أبيه وعمّاته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة امّه وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها » لأنّهم أقرب منهم بدرجة . « ويقومون » أي عمومة الأب والامّ وخؤولتهما « مقامَهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا » ويقدّم الأقرب منهم إلى الميّت وأولاده فالأقرب ، فابن العمّ مطلقاً أولى من عمّ الأب ، وابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ ، وعمّ الجدّ أولى من عمّ أب الجدّ ، وهكذا . . . وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للُامّ أولى من عمّ الأب . ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميّت عمّ أبيه وعمّته وخالَه وخالتَه ، وعمَّ امّه وعمَّتها وخالَها وخالتَها ورثوا جميعاً ؛ لاستواء درجتهم ، فالثلث لقرابة الامّ بالسويّة على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب عمومةً وخؤولةً ، ثلثهما للخال والخالة بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثاً . وصحّتها من مئة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلّاأنّ الطريق هنا : أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الامّ الأربعة بالنصف ، فيُضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة . وقيل : لخال الامّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة « 1 »
--> ( 1 ) قاله المحقّق نصير الدين الطوسي كما نقله فخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 230 .